السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رسالة ترحيب

الاثنين، 28 يناير 2019

لحم الإبل ينقض الوضوء

**الأدلة على وجوب الوضوء
يجب الوضوء من أكل لحوم الإبل صغيراً كان أو كبيراً ذكراً أو أنثى مطبوخاً أو نيئاً ، وأدلة ذلك:
*عن جابر بن سمرة أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم :أأتوضأُ مِن لحومِ الغنمِ ؟ قال :"إن شئتَ ، فتوضأْ ،وإن شِئْتَ ، فلا تتوضأْ" ، قال : أتوضأُ مِن لحومِ الإبلِ ؟ قال : "نعم . فتوضأَ مِن لحومِ الإبلِ" ، قال : أُصلِّي في مَرابِضِ الغَنَمِ ؟ قال : "نعم" . قال : أصلَّي في مَبارِكِ الإبلِ ؟ قال : "لا" ... رواه مسلم
* وعن البراء بن عازب قال :سُئلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن : الوضوءِ من لُحومِ الإبلِ ؟ فقالَ "توضَّؤوا منها". وسُئلَ عن الوضوءِ من لُحومِ الغنمِ فقالَ "لا تتوضَّؤوا منها"رواه الترمذي وصححه الألباني
* وعن البراء بن عازب قال: سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ من لحومِ الإبلِ ، فقالَ: "تَوضَّئوا مِنها" وسُئلَ عن لحومِ الغنمِ ، فقالَ: "لا توضَّئوا منها "، وسُئلَ عنِ الصَّلاةِ في مَبارِكِ الإبلِ ، فقالَ: "لا تصلُّوا في مبارِكِ الإبلِ ، فإنَّها منَ الشَّياطين" وسُئِلَ عنِ الصَّلاةِ في مرابضِ الغنمِ ، فقالَ: "صلُّوا فيها فإنَّها برَكَةٌ" ..  رواه أبو داود وصححه الألباني 
* وعن جابر بن سمرة قال:أمرنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن نتوضأَ مِن لحومِ الإبلِ، ولا نتوضأَ مِن لحومِ الغَنَمِ... رواه   ابن ماجه وصححه الألباني
وأما الذين لم يوجبوا الوضوء من لحم الإبل ، فإنهم ردوا بأشياء ، منها :
1حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ترك الوضوء مما مسّت النار" . رواه أبو داود   والنسائي  .
ولكن رد العلماء على أن هذا  الحديث ليس فيه دليل على نسخ الحديث الذي رواه مسلم ؛ لأنهم سألوا أنتوضأ من لحوم الغنم ؟ فقال : إن شئت .
وكذلك ليس هناك دليل في تواريخ الحديثين وايهما مقدم على الآخر فالنسخ لا بد فيه من دليل يفيد أن الناسخ مقدم في التاريخ 
والسؤال عن لحوم الغنم يبين أن العلة ليست في مس النار لأنه لو كان كذلك لتساوت لحوم الإبل ولحوم الغنم في ذلك .
2 حديث : " الوضوء مما يخرج لا مما يدخل " رواه البيهقي  
وكان رد العلماء بأن هذا حديث ضعيف فيه علل كثيرة وكذلك فقد ورد في "السلسلة الضعيفة " للألباني
3 قال بعضهم : إن المراد من قوله " توضئوا منها " : غسل اليدين والفم لما في لحم الإبل من رائحة كريهة ودسومة غليظة بخلاف لحم الغنم !
ورد العلماء:بأن هذا بعيد ، لأن الظاهر منه هو الوضوء الشرعي لا اللغوي ، وحمل الألفاظ الشرعية على معانيها الشرعية واجب .
4 واستدل بعضهم بقصة اخرى لا أصل لها ورد عليهم الشيخ الألباني بأن القصة لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير وأورده الألباني في " السلسة الضعيفة"  وخلاصة القصة أن النبي علم ان احد الصحابة نقض وضوئه اثناء خطبة النبي فاستحيا أن يقوم بين الناس ، وكان قد أكل لحم جزور ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستراً عليه ! : من أكل لحم جزور فليتوضأ ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا !.
حيث أكد العلماء عدم ورود تلك القصة في اي من الكتب الفقهية كما ذكر الألباني
ولضعف تلك الأدلة السابقة فإنه يجب الوضوء من لحوم الإبل .
---------------------------
ذكر الامام النووي أنه ذهب إلى انتقاض الوضوء بأكل لحوم الإبل الكثير منهم أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى وأبو بكر ابن المنذر وابن خزيمة واختاره الحافظ أبو بكر البيهقي ، وحُكي عن أصحاب الحديث مطلقا وحُكي عن جماعة من الصحابة .كما 
واحتج هؤلاء بحديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم : قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديثان حديث جابر وحديث البراء وهذا المذهب أقوى دليلا وإن كان الجمهور على خلافه .
وقد أجاب الجمهور عن حديث جابر : كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار , بأن هذا الحديث عام وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص والخاص مقدم على العام . " شرح مسلم ".
*وذهب أيضا الى وجوب الوضوء من الأئمة  المعاصرين : الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني .على الرغم أنه لم يرد نصاً أو دليلا على سبب نقض لحوم الإبل للوضوء
*فعندما سُئِل الإمام بن باز :لماذا أكل لحم الإبل ينقض الوضوء؟ فقال :
الله أعلم، المعروف عند أكثر الفقهاء أنه تعبدي وأنه غير معلوم الحكمة والعلة، وأن الله سبحانه شرع لنا أن نتوضأ من لحوم الإبل والله أعلم بالحكمة والعلة في ذلك، قال بعض أهل العلم: إنها خلقت من الشياطين، وإن لها نفورًا يشبه حال الشياطين إذا استنفرت، وأن هذا من أجل أن لحومها تسبب شيئًا من القسوة وشيئًا من الشيطنة فيكون في الوضوء إطفاء لذلك، ولكن ليس هذا بأمر واضح ولا أعلم دليلًا واضحًا عليه، فالأقرب ما قاله الأكثرون أنه تعبدي والله سبحانه هو الأعلم بالحكمة والعلة في ذلك.
والمُؤْمَّن عليه أن يمتثل لأمر الله ورسوله وإن لم يعرف الحكمة، كما أنا نصلي الظهر أربعًا في الإقامة والعصر أربعًا والعشاء أربعًا والمغرب ثلاثًا والفجر ثنتين، وليس عندنا علم يقيني بالحكمة في جعلها أربعًا أي: الظهر والعصر والعشاء والمغرب ثلاثًا والفجر ثنتين، ففي الإمكان أن يفرضها الله تعالى لو شاء تكون الظهر ثمانًا أو سبعًا أو ستًا، وهكذا العصر والعشاء، وفي الإمكان أن تكون المغرب بدل ثلاث خمسًا.. وهكذا فلله الحكمة البالغة تعالى فيما فرض وعين جل وعلا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا للاهتمام والمتابعة

اذهب لأعلى الصفحة