*عَنْ أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ يَغَارُ ، وَغَيْرَةُ اللَّهِ أَنْ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ "رواه البخارى
عورات المرأة لنظر الرجل اليها
عورة المرأة أمام المحرم على التأقيت فهى مثل الرجل الاجنبي تماما ويجب ضرب الحجاب امامه
وعورة المرأة أمام محارمها على التأبيد كما ذكرها العلماء
1 ذهب المالكية والحنابلة على المعتمد إلى أن المحرم على التأييد لا يري غير الوجه والرأس واليدين والرجلين, فيحرم عليها كشف صدرها وغيره
2 ذهب الحنفية إلى أن عورتها عند محارمها هي ما بين سرتها إلى ركبتها, وكذا يحرم النظر إلى ظهرها وبطنها
3 ذهب الشافعية إلى جواز نظر الرجل إلى ما عدا ما بين السرة والركبة من محارمه من النساء
وقيل: يحل له النظر فقط إلى ما يظهر منها عادة في العمل داخل البيت, أي إلى الرأس والعنق واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة
الخلاصة
فإن حدود عورة المرأة مع محارمها هي جميع بدنها ما عدا أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين، ولا يجوز لهم النظر إلى ما سوى ذلك،
حدود عورة المرأة مع النساء
أما حدود عورة المرأة مع النساء المؤمنات فهي ما بين السرة والركبة ، لافرق في ذلك بين قريبات المرأة وغيرهن ،
وأما عورتها مع النساء غير المؤمنات فهي كعورتها مع الرجال الأجانب
عورات الرجل بالنسبة لنظر المرأة اليه
والعكس صحيح أيضا فالعلماء يقررون هذه الاتجاهات أيضا بالنسبة لنظر المرأة إلى من هو محرم لها من الرجال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة