عن سعِيد بن جُبيْر عن ابن عبَّاس قال:" إِذا حَرَّمَ الرَّجُل عَلَيْه امرَأَتَه فهِيَ يَمِين يُكَفِّرُها وقال لَقَد كَانَ لَكُم فِي رسُول اللَّه أُسْوَة حَسَنَة" رواه مسلم
يقول الامام ابن العثيمين
تحريم الزوج لزوجته مما اختلف الفقهاء في حُكمِه ، فمنهم من حَكَم بأنه ظهار، ومنهم من حَكَم بأنه طلاق.
ولعل أرجح الأقوال : أنه إن نوى الطلاق أو الظهار أو اليمين ، فالأمر على ما نوَاهُ .
وإن لم ينوِ شيئا لزمه كفارة يمين ، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله
ويدل على ذلك : أن هذا اللفظ يصلح لأن يكون طلاقاً أو ظهاراً أو يميناً ، فكان المرجع في تحديد ذلك إلى نية القائل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى"
والفرق بين الطلاق والظهار واليمين
الحالة الأولى : في اليمين هو ما نوى التحريم ، لكن نوى الامتناع إما معلقا وإما منجزا ، مثل أن يقول : إن فعلت كذا فأنت عليّ حرام ، هذا معلق . فهنا ليس قصده أنه يحرم زوجته بل قصده أن تمتنع زوجته من ذلك .
وكذلك : أنت علّي حرام ، قصده أن يمتنع من زوجته ، فنقول : هذا يمين ؛ لقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ ..." إلى أن قال : " قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ " فحُكمُ هذا *حكم اليَمِين*
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إذا قال لزوجته : أنت علّي حرام فهي يمين يكفرها . والاستدلال على ذلك بالآية ظاهر
الحالة الثانية : أنه يريد به الطلاق ، فينوي بقوله أنت عليَّ حرام ، يعني : يريد أن يفارقها بهذا اللفظ . فهذا طلاق ، لأنه صالح للفراق ، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام : ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .
الحالة الثالثة : أن يريد به الظهار ، ومعنى الظهار أن يريد أنها مُحرَّمة عليه ، فهذا قال بعض أهل العلم : إنه لا يكون ظهارا لأنه لم يوجد فيه لفظ الظهار . وقال بعض العلماء : إنه يكون ظهارا ؛ لأن معنى قول المظاهر لزوجته : أنت علّي كَظَهر أمي ، ليس معناه إلا أنت حرام ، لكنه شبهها بأعلى درجات التحريم وهو ظهر أمه ، لأنه أشد ما يكون حراما عليه ، فهذا يكون ظهارا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة