عن يحيَى بن يحيَى التّميميّ قال قرأتُ على مالك بن أَنس عن نافع عن ابن عمر أَنَّه طَلَّق امرأَتَه وهي حائِض في عهْد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلّم فسأَل عمر بن الخطَّاب رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وسلّم عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلّم:" مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" رواه مسلم
ويقول الامام النووى
أجمَعَت الأُمَّة عَلَى تحرِيم طَلاق الحائض بغَيْر رضاها فلَوْ طلَّقَها أَثِم ووَقع طَلَاقُهُ ويُؤْمَر بالرَّجْعَة لحَدِيث ابن عُمَر
وشَذَّ بعض أهْل الظَّاهر ، فقال : لَا يَقَعُ طَلاقه لِأنَّه غَيْر مَأذُون لهُ فيه فأَشْبه طَلاق الأَجنَبيّة . والصّواب الأوَّل ، وبهِ قال العُلَماء كافّة ودَلِيلُهم أمْرُه بمُرَاجعَتها ولَوْ لَمْ يَقَع لمْ تكُن رجْعَة
فإنْ قيل المُراد بالرَّجْعة الرّجْعة اللُّغَويَّة وهي الرّدّ إِلى حالِها الأَوَّل لَا أنَّه تُحْسَب عليه طلْقة قُلْنا هذا غلط لوجْهَيْن :
أحدهِما أنَّ حَمْلَ اللّفْظ عَلَى الحقِيقَة الشَّرعيّة يُقَدَّم علَى حَمْلِه علَى الحقيقَة اللُّغويّة كما تَقَرّر في أُصول الفقه
والثَّاني أنَّ ابن عُمَر صَرَّح في روايات مُسلم وغيْرِه بأَنَّه حسَبَها عليه طلْقَة
أجمَعَت الأُمَّة عَلَى تحرِيم طَلاق الحائض بغَيْر رضاها فلَوْ طلَّقَها أَثِم ووَقع طَلَاقُهُ ويُؤْمَر بالرَّجْعَة لحَدِيث ابن عُمَر
وشَذَّ بعض أهْل الظَّاهر ، فقال : لَا يَقَعُ طَلاقه لِأنَّه غَيْر مَأذُون لهُ فيه فأَشْبه طَلاق الأَجنَبيّة . والصّواب الأوَّل ، وبهِ قال العُلَماء كافّة ودَلِيلُهم أمْرُه بمُرَاجعَتها ولَوْ لَمْ يَقَع لمْ تكُن رجْعَة
فإنْ قيل المُراد بالرَّجْعة الرّجْعة اللُّغَويَّة وهي الرّدّ إِلى حالِها الأَوَّل لَا أنَّه تُحْسَب عليه طلْقة قُلْنا هذا غلط لوجْهَيْن :
أحدهِما أنَّ حَمْلَ اللّفْظ عَلَى الحقِيقَة الشَّرعيّة يُقَدَّم علَى حَمْلِه علَى الحقيقَة اللُّغويّة كما تَقَرّر في أُصول الفقه
والثَّاني أنَّ ابن عُمَر صَرَّح في روايات مُسلم وغيْرِه بأَنَّه حسَبَها عليه طلْقَة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة