ومعناها أن الشريك أوْلَى بشراء حصة شريكه عن الأجنبي إن أراد تصفية تلك الشراكة ولكن دون بخس حق هذا الشريك
* عن أبي الزبير، عن جابر. قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعَة في كل شَرِكَة لم تُقسَم. رَبْعَة أو حَائِط ، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شَرِيكه. فإن شاء أَخَذ وإن شاء تَرَك ، فإذا باع ولم يُؤذِنه فهو أَحَقّ به" .. رواه مسلم
عن جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرْضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ . لا يصْلُح أنْ يَبِيع حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكِه فيَأْخُذ أو يَدَعْ. فإنْ أَبَى فشَرِيكه أَحَقّ بِه حَتَّى يُؤْذِنَه "... رواه مسلم
* وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ "... رواه البخاري
عن جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرْضٍ أو رَبْعٍ أو حائطٍ . لا يصْلُح أنْ يَبِيع حَتَّى يَعْرِض عَلَى شَرِيكِه فيَأْخُذ أو يَدَعْ. فإنْ أَبَى فشَرِيكه أَحَقّ بِه حَتَّى يُؤْذِنَه "... رواه مسلم
* وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: "إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ ما لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ "... رواه البخاري
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة