
وعن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرةَ قال: "نهى رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبيعَ حاضرٌ لبادٍ، ولا تناجَشوا ، ولا يبعِ الرَّجلُ على بيعِ أخيه، ولا يخطِـُبْ على خِطبةِ أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أختِها لتكفأَ ما في إنائها " .رواه البخاري
وهكذا كان الدِّين الإسلامي حريصا على منع أي المعاملات التي توقع بين الناس العداوة والبغضاء لإعتمادها على استغلال الناس و الغش وهو الذي نسميه اليوم الشطارة والفَهْلَوة للأسف
** التَّلَقِّي: وهو أن يتَلَقَّى القافلة، ويخبرهم بكَساد ما معهم ليَغْبنهم، فإن قَدِموا وبَان لهم الغُبن كان لهم الخيار
* يقول الإمام بن باز:
النهي عن تَلَقِّي الجلب حتى تهبط الأسواق، معناه ما ينبغي ولا يجوز للإنسان يتلقى الجلب في الطريق، يشتري منهم قبل أن يوصلوا السوق، يوافيهم حتى يشتري الدهن منهم أو الأقط أو الغنم لا، يصبر حتى تهبط الأسواق، فإذا وصلت إبلهم أو غنهم أو أقطهم أو سمنهم السوق يشتري منهم، أما يتلقاه وهو في الطريق لا، لأنه قد تشتري رخيص وتغبنهم وتحرم الأسواق من المشاركة، دعهم حتى يهبطوا السوق، يشترك مع إخوانك، يتسع ... للناس، هذا يسوم وهذا يسوم، الجالبون يطمئنون وأنت أيضًا تشارك إخوانك، لا تبتز بالفائدة عنهم، أقول دع الجالبين يهبطون الأسواق، ثم سوم أنت وغيرك.
** يَبْتَاع المُهَاجِر للأعْرَابِيّ: وهو أن يَقْدِم رَجُل ومَعَه سِلعة يُريد بَيْعها اليوم ليَرجع إلى البادية على سرعة، لما عليه من المَؤونة في المقام فيجيء إليه رجل من أهل البلد ويقول له: لا تَبِع حتى أبيع لك قليلًا قليلًا وأزيد في ثمنها
*يقول الإمام بن باز:
النهي عن بيع الحاضر للباد، ولو كان أخاه لأبيه وأمه، لأن البيع من الحاضر للباد يسبب غلاء الأسعار والتشدد في القيمة، والبادي يبيع بأسهل، الذي يقدم من الخارج يبيع بأسهل ولا يتشدد، فإذا تولى الحاضر البيع له شدد على الناس، فإذا جلب الناس على الأسواق غنم أو إبل أو أقط أو غير ذلك فليس للحاضر أن يبيع لهم، يخلهم يبيعون هم، هم يتولون البيع لأن هذا أنفع للناس وأرخص للناس وأقرب إلى الرحمة، أما إذا تولاه الحاضر يشدد، ولهذا كره الرسول ﷺ عن بيع الحاضر للباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه.
** أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا :عند العقد
أي أنَّها إذا اشترطت ذلك فطلَّق أختها، وقع الطَّلاق؛ لأنَّه لو لم يقع لم يكن للنَّهي عنه معنًى.
*يقول الإمام بن باز:
المرأة تسأل طلاق أختها، تقول أنا ما أني قابلتك حتى تطلق زوجتك، لا ما يجوز هذا الكلام، إما تقبل وإلا ترد، بس لا تقول طلق زوجتك، لا تسبب في فراقه مع زوجته، بعض الحريم إذا خطبت قالت لا عندها جارة ما أوافق حتى يطلقها، ما يصلح هذا... تقول ما يخالف، وإلا تقول ما أنا باغيته وبس، ولا تقول: شرطي أني تطلق زوجتك أو زوجاتك، لأن هذا ظلم لهن وتعدي عليهن وسعي في حرمانهن وهن سابقات
** أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ: بأن يقول لمن اتَّفق مع غيره في بيعٍ ولم يعقداه: أنا أشتريه بأزيدَ أو أنا أبيعك خيرًا منه بأرخصَ منه، فيحرمُ بعد استقرار الثَّمن بالتَّراضي صريحًا وقبل العقد
بعض العلماء قالوا أن البيع على بيع أخيه هو السوم على سوم أخيه ولكن الباقي أعطى فارقا ، وقيل أنه في كلتا الحالتين يتم الإغواء بالسعر الجديد بعد الإتفاق على سعر معين فإن فسخ الأتفاق قبل تمام البيعة من أجل آخر ،فهذا معنى يسوم على سوم أخيه لأننا مازلنا في مرحلة العَرض ، وفسخ الإتفاق بعد تمام البيعة من أجل آخر فذلك هو البيع على بيع أخيه
* يقول الإمام النووي
قال النووي رحمه الله: " أما البيع على بيع أخيه فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئا في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه ، أو أجود منه بثمنه ونحو ذلك. وهذا حرام. يحرم أيضا الشراء على شراء أخيه، وهو أن يقول للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع ، وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن ونحو هذا.
وأما السوم على سوم أخيه : فهو أن يكون قد اتفق مالك السلعة ، والراغب فيها ، على البيع ، ولم يعقداه، فيقول الآخر للبائع: أنا أشتريه، وهذا حرام بعد استقرار الثمن"
** لا يبع أحدكم على بيع أخيه: وهو أن يقول لمن اشترى شيئًا بشرط : افسخ البيع فإني أبيعك مثله بأقل من الثمن
أو يقول البائع: افسخ فإني أشتري بأكثر منه
*يقول الإمام بن باز:
النهي عن بيعه على بيعه، وشرائه على شرائه، لا يبيع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، لأن هذا يسبب العداوة والبغضاء، فلا تبع على بيع أخيك، ولا تشتري على شرائه، أما صورة البيع على بيع أخيك تعلم أن زيد باع على عمرو سلعة بمائة ريال تجي إلى المشتري تقول أنا أعطيك مثل هذه السلعة بأرخص، حتى يهون من شرائها من أخيك أنا أعطيك بأقل، أو سلعتي أحسن حتى يهون هذا البيع على بيع أخيك، دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضًا، لا يدخل الإنسان في هذا، يقول صلَّى الله عَلَيه وسلَّم: دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعضًا والشراء على شرائه، الصورة نفسها تجي البائع وتقول: أنا بأشريته بأحسن من اللي بعتها على فلان، بعتها بألف أنا بأشتريها بألف ومائة، تبيه يهون حتى تشتريه أنت، تمنع ذاك من شرائها، هذا الشراء على شرائه، هذا كلها يسبب الشحناء، يسبب العداوة والبغضاء، فلا يبع على بيع أخيه، ولا يشتري على شراء أخيه، دعوا الناس يرزق الله بعضهم ببعض.
** النَّجْش: وهو أن يزيد في الثمن ليَغُرّ غيره فيشتريه، والنَّجْش: وهو أن يزيد في الثَّمن بلا رغبةٍ، بل ليضرَّ غيره
*يقول الإمام بن باز:
النَّجْش كونه يزيد في السلعة، وهو ما يقصد الشراء، هذا النَّجْش والتَنَاجش كل واحد وهو ما هو بشاري بس يبي يغليها على الناس، يغلي السلعة على الناس، أو يبي ينفع البائع حتى يزيد ثمن كثير، يزيد وهو ما هو بشاري، لو قال نصيبك ما بغاها بس يشوش على الناس، هذا النجش لا يجوز هذا لأنه خداع وخيانة وظلم للناس وإغلاء عليهم السلع، فلا يجوز.
** التَّصْرِيَة:وهي ربط البائع ضرع ذات اللَّبن من مأكول اللَّحم؛ ليكثر لبنها لتغرير المشتري.
*يقول الإمام بن باز:
التَّصْرِيَة:معناه أنه يصري الدابة التي يبغي، البقرة أو الشاة أو العنز أو الخلفة يكثر لبنها، يخلي فيها لبن الليل ولبن النهار وإذا جاء يبيع يقول هذا لبن الصبح، وفيها لبن الليل ولبن النهار، جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد، لا، لا يصري، يبيع باللبن الجديد بس، أما لبن الليل يأخذه، لا يخليه وإلا يبين يقول ترى هذا لبن الليل ولبن النهار، يبين الحقيقة، ترى هذا لبن البارحة ولبن هذا الصبح حتى لا يظن المشتري أنه لبن الصبح، هذه التَّصْرِيَة، الجمع ، جَمَع اللّبَنَيْن، يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى يظن المشتري أن هذا لبنها اليوم هذا، وأنه ما شاء الله لبنها كثير، وهو غاشه ضَمَّ لبن البارحة أو أمس على لبن الصُّبح، فلا يجوز، هذا يسمى التَّصْرِيَة، ومن وجدها مُصْراة فله الخيار؛ إذا عرف أنها مُصْراة فله الخيار والرد معها صاع من التَّمر
** الخِطْبَة على خِطْبَةأخيه
أن يتقدم الرجل لخِطْبَة امرأة مخطوبة وهو يعلم بخِطْبَتها
*يقول الإمام بن باز:النَّجْش كونه يزيد في السلعة، وهو ما يقصد الشراء، هذا النَّجْش والتَنَاجش كل واحد وهو ما هو بشاري بس يبي يغليها على الناس، يغلي السلعة على الناس، أو يبي ينفع البائع حتى يزيد ثمن كثير، يزيد وهو ما هو بشاري، لو قال نصيبك ما بغاها بس يشوش على الناس، هذا النجش لا يجوز هذا لأنه خداع وخيانة وظلم للناس وإغلاء عليهم السلع، فلا يجوز.
** التَّصْرِيَة:وهي ربط البائع ضرع ذات اللَّبن من مأكول اللَّحم؛ ليكثر لبنها لتغرير المشتري.
*يقول الإمام بن باز:
التَّصْرِيَة:معناه أنه يصري الدابة التي يبغي، البقرة أو الشاة أو العنز أو الخلفة يكثر لبنها، يخلي فيها لبن الليل ولبن النهار وإذا جاء يبيع يقول هذا لبن الصبح، وفيها لبن الليل ولبن النهار، جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد، لا، لا يصري، يبيع باللبن الجديد بس، أما لبن الليل يأخذه، لا يخليه وإلا يبين يقول ترى هذا لبن الليل ولبن النهار، يبين الحقيقة، ترى هذا لبن البارحة ولبن هذا الصبح حتى لا يظن المشتري أنه لبن الصبح، هذه التَّصْرِيَة، الجمع ، جَمَع اللّبَنَيْن، يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى يظن المشتري أن هذا لبنها اليوم هذا، وأنه ما شاء الله لبنها كثير، وهو غاشه ضَمَّ لبن البارحة أو أمس على لبن الصُّبح، فلا يجوز، هذا يسمى التَّصْرِيَة، ومن وجدها مُصْراة فله الخيار؛ إذا عرف أنها مُصْراة فله الخيار والرد معها صاع من التَّمر
** الخِطْبَة على خِطْبَةأخيه
أن يتقدم الرجل لخِطْبَة امرأة مخطوبة وهو يعلم بخِطْبَتها
النهي عن الخِطْبَة على خِطْبَة أخيه، أي لا يحل له أن يخطب على خِطْبَة أخيه حتى يأذن أو يرد، إذا سمعت أن زيدا خَطَب بنت فلان، لا تَخطِب على خِطْبَته إلا إذا ردوه أو سمح لك، هو أذن لك، لأنك إذا خطبت على خِطْبَته قد يردوه ويقبلوك، تسبب في ... الشر، إذا خَطَب وسبقك لا تَخطِب أنت، لأنه هو السابق حتى يأذن لك هو أو يردوه هم، إذا ردوه اخطب أنت، هذا معنى النهي عن خِطْبَة الرجل على خِطْبَة أخيه، يعني خِطْبَة النساء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة