" إذا أنْفَقَتِ المَرْأَةُ " : أنفَقَت النَّفقة تَبتغِي بها وَجْه اللهِ تعالى
*
"عن غيرِ أمْرِهِ ":
أي لم يقل مباشرة افعلي كذا ، فهي لا تعني بدون رضاه ، وإنما تعني مِن غَيرِ أمْرهِ الصَّريحِ ، مع عِلْمِها برِضاهُ بتلك الأمور مُسبقا ، أو مِمَّا يُعلَم عُرْفًا أنَّه يَسمَحُ به ، كالطَّعامِ والقَدْر اليَسيرِ مِن المال ، فهي تكون على علم ويقين برضاه
وإذا لم تكن على دراية بموقفه فعليها أن تستأذنه أولا ، فإذا عَلِمت رَفْض الزوج وعدم قبوله للإنفاق من ماله فلا يجوز لها أن تفعل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة