هو اقتران القول بمشيئة الله فالأصح أن نقول :إن شاء الله في أقوالنا وأيْمَاننا لأننا لانملك من أمرنا شيئا، والكون كله يتحرك بمشيئة الله ، فكيف نجرؤ على اتخاذ قرار دون الإستعانة بقدرته وقوته
*وقد أراد الله سبحانه وتعالى تنبيه النّبِيّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم لهذا الِاسْتِثْنَاء في قوله تعالى: "وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ " ، فقد كان سبب نزولها: أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، وعن الروح، وعن أصحاب الكهف، فقال: " غدا أخبركم بذلك " ، ولم يقل: إن شاء الله ; فأبطأ عليه جبريل خمسة عشر يوما لتركه الِاسْتِثْنَاء، فشق ذلك عليه، ثم نزلت هذه الآية لتعلمه بل وتعلمنا هذا الدرس المهم ، أنه كان عليه أن يقول : إني فاعل ذلك غدا، إن شاء الله ،ويقول ابن كثير :هذا إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ، إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل ، أن يَرُدّ ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب ، الذي يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون
* وذكرت الأحاديث الصحيحة عن سيدنا سليمان عليه السلام أنه لم يثتثني فلم يقل : إن شاء الله ،عندما أراد أن يطوف على زوجاته ذات ليلة
فعن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النّبِيّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم قال: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً. كُلُّهُنّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يجاهد فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قل: إِنْ شاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا ،فَلَمْ يحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".رواه البخاري
وعن الأعْرَج:عن أبِي هُرَيْرة، عن النّبِيّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم قال: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فارِسًا يُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقالَ لَهُ صاحِبُهُ: إِنْ شاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا واحِدًا، ساقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ". فقال النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم: "لَوْ قالَها لَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".رواه البخاري
يقول البخاري :قال شُعَيْب وابْنُ أَبِي الزِّنادِ:"تِسْعِينَ".وهْوَ أَصَحُّ.
*يقول ابن الجوزي
فائدة الِاسْتِثْنَاء أن يخرج الحالف من الكَذِب إذا لم يفعل ما حَلف عليه، كقوله في قصة موسى: "سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا " الكهف، ولم يَصْبر، فسَلِمَ من الكَذِب لوجود الِاسْتِثْنَاء في حقه
. ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه لا يصح الِاسْتِثْنَاء في الطَّلاق والعِتاق، وأنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، وأنت حر إن شاء الله، أن ذلك يقع، وهو قول مالك ; وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع شيء من ذلك . وأما اليمين بالله تعالى، فإن الِاسْتِثْنَاء فيها يصح، بخلاف الطلاق، وكذلك الِاسْتِثْنَاء في كل ما يكفر، كالظهار والنذر ; لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع، وإذا علق به المشيئة علمنا وجودها، لوجود لفظ الإيقاع من جهته، بخلاف سائر الأيمان ; لأنها ليست بموجبات للحكم، وإنما تتعلق بأفعال مستقبلة .
وقد اختلف في الوقت الذي يصح فيه الِاسْتِثْنَاء على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يصح الِاسْتِثْنَاء إلا موصولا بالكلام، وقد روي عن أحمد نحو هذا، وبه قال أكثر الفقهاء .
والثاني: أنه يصح ما دام في المجلس، قاله الحسن وطاووس، وعن أحمد نحوه .
والثالث: أنه لو استثنى بعد سَنَة جاز، قاله ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية .
*وقال ابن جرير الطبري: الصواب للإنسان أن يستثني ولو بعد حنثه في يَمِينه، فيقول: إن شاء الله، ليخرج بذلك مما ألزمه الله في هذه الآية، فيسقط عنه الحرج، فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال، إلا أن يكون الِاسْتِثْنَاء موصولا بيمينه، ومن قال: له ثنياه ولو بعد سنة، أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الِاسْتِثْنَاء دون الكفارة
*وقد أراد الله سبحانه وتعالى تنبيه النّبِيّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم لهذا الِاسْتِثْنَاء في قوله تعالى: "وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ " ، فقد كان سبب نزولها: أن قريشا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذي القرنين، وعن الروح، وعن أصحاب الكهف، فقال: " غدا أخبركم بذلك " ، ولم يقل: إن شاء الله ; فأبطأ عليه جبريل خمسة عشر يوما لتركه الِاسْتِثْنَاء، فشق ذلك عليه، ثم نزلت هذه الآية لتعلمه بل وتعلمنا هذا الدرس المهم ، أنه كان عليه أن يقول : إني فاعل ذلك غدا، إن شاء الله ،ويقول ابن كثير :هذا إرشاد من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه ، إلى الأدب فيما إذا عزم على شيء ليفعله في المستقبل ، أن يَرُدّ ذلك إلى مشيئة الله عز وجل علام الغيوب ، الذي يعلم ما كان وما يكون ، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون
* وذكرت الأحاديث الصحيحة عن سيدنا سليمان عليه السلام أنه لم يثتثني فلم يقل : إن شاء الله ،عندما أراد أن يطوف على زوجاته ذات ليلة
فعن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النّبِيّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم قال: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً. كُلُّهُنّ تَأْتِي بِفَارِسٍ يجاهد فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قل: إِنْ شاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ: إِنْ شاءَ اللَّهُ. فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيْعًا ،فَلَمْ يحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ. وَايْمُ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ".رواه البخاري
وعن الأعْرَج:عن أبِي هُرَيْرة، عن النّبِيّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم قال: "قالَ سُلَيْمانُ بْنُ داوُدَ: لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ امْرَأَةً، تَحْمِلُ كُلُّ امْرَأَةٍ فارِسًا يُجاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. فَقالَ لَهُ صاحِبُهُ: إِنْ شاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلْ، وَلَمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلَّا واحِدًا، ساقِطًا إِحْدَى شِقَّيْهِ". فقال النَّبِيُّ صلَّى الله عَلَيه وسلَّم: "لَوْ قالَها لَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ".رواه البخاري
يقول البخاري :قال شُعَيْب وابْنُ أَبِي الزِّنادِ:"تِسْعِينَ".وهْوَ أَصَحُّ.
*يقول ابن الجوزي
فائدة الِاسْتِثْنَاء أن يخرج الحالف من الكَذِب إذا لم يفعل ما حَلف عليه، كقوله في قصة موسى: "سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا " الكهف، ولم يَصْبر، فسَلِمَ من الكَذِب لوجود الِاسْتِثْنَاء في حقه
. ولا تختلف الرواية عن أحمد أنه لا يصح الِاسْتِثْنَاء في الطَّلاق والعِتاق، وأنه إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، وأنت حر إن شاء الله، أن ذلك يقع، وهو قول مالك ; وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقع شيء من ذلك . وأما اليمين بالله تعالى، فإن الِاسْتِثْنَاء فيها يصح، بخلاف الطلاق، وكذلك الِاسْتِثْنَاء في كل ما يكفر، كالظهار والنذر ; لأن الطلاق والعتاق لفظه لفظ إيقاع، وإذا علق به المشيئة علمنا وجودها، لوجود لفظ الإيقاع من جهته، بخلاف سائر الأيمان ; لأنها ليست بموجبات للحكم، وإنما تتعلق بأفعال مستقبلة .
وقد اختلف في الوقت الذي يصح فيه الِاسْتِثْنَاء على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه لا يصح الِاسْتِثْنَاء إلا موصولا بالكلام، وقد روي عن أحمد نحو هذا، وبه قال أكثر الفقهاء .
والثاني: أنه يصح ما دام في المجلس، قاله الحسن وطاووس، وعن أحمد نحوه .
والثالث: أنه لو استثنى بعد سَنَة جاز، قاله ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأبو العالية .
*وقال ابن جرير الطبري: الصواب للإنسان أن يستثني ولو بعد حنثه في يَمِينه، فيقول: إن شاء الله، ليخرج بذلك مما ألزمه الله في هذه الآية، فيسقط عنه الحرج، فأما الكفارة فلا تسقط عنه بحال، إلا أن يكون الِاسْتِثْنَاء موصولا بيمينه، ومن قال: له ثنياه ولو بعد سنة، أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الِاسْتِثْنَاء دون الكفارة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
شكرا للاهتمام والمتابعة