السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رسالة ترحيب

الاثنين، 19 أكتوبر 2015

احسان الوضوء الجزء2

تابع قول العلامة ابن العثيمين عن احسان الوضوء
إذا كان على رأس الرجل عمامة أو كبر يشق نزعه كنزع العمامة فامسحوا عليه بدلاً عن مسح الرأس وأمسحوا على الأذنين إن خرجتا وإن كان على الرجلين ساجر من خف أو جورب أو نحوهما ونعني بالجورب الشراب وما أشبهها من يلبس على الرجل سواء كان من القطن أو الصوف أو غيرهما مما يجوز لبسه فامسحوا عليه سواء كان رقيقاً فامسحوا أو تخينا امسحوا عليه بدلاً عن غسل الرجل فان الله تبارك وتعالي خفف عنكم في ذلك ولكن لا يجوز المسح على ذلك الا بشروط
  • الشرط الاول أن يكون الملبوس طاهرا فإن كان نجسا لم يجوز المسح عليه لان مسحه بالماء لا يزيده الا تلوثا ولان الغالب إن الإنسان يمسحه لوضوء الصلاة والصلاة لا تصح في خف نجس لان النبي صلي الله عليه وسلم فلما صلي في نعليه وفيهما قذر لم يعلم به فاخبره جبريل في أثناء الصلاة فخلعهما عليه الصلاة والسلام 
  •  الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة فإن لبس على غير طهارة لم يجوز المسح لقول النبي صلي الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين أراد أن ينزع خفي النبي صلي الله عليه وسلم ليغسل رجليه قال: ( النبي صلي الله عليه وسلم دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين)
  •  الشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر الأصغر فان أصابته نجاسة أو طهرت امرأة من الحيض فانه لا يجوز المسح لانه لان الغسل لابد أن يعم جميع البدن
  •  الشرط الرابع أن يكون في المدة المحدودة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر  وتبتدئ المدة من أول مرة مسح بعد الحدث   ومن مسح على شئ ثم خلعه فطهارته باقية لا تنتقض بذلك

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا للاهتمام والمتابعة

اذهب لأعلى الصفحة