السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

رسالة ترحيب

الجمعة، 29 سبتمبر 2017

الطلاق بالثلاث


عن ابن عبَّاس قال:" كان الطَّلَاقُ عَلَى عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عَليه وسلَّم وأبي بَكر وسَنَتيْن مِن خلافَة عُمَر طَلَاق الثَّلَاث وَاحِدَة فقَال عُمَر بن الخطَّاب إِنَّ النَّاس قَد اسْتَعْجَلُوا في أَمْر قد كَانت لَهُم فيه أَنَاة فَلَوْ أَمضَيْناه عَليْهم فأَمضَاه عَليْهم" رواه مسلم
يقول الامام بن باز
الطلاق بالثلاث  لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غضب لما سمع رجلاً طلق بالثلاث جميعاً، قال: "أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم"، 
وثبت عن ابن عمر  رضي الله تعالى عنهما  أنه قال لمن طلق ثلاثاً: "قد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك" 
فلا يجوز للمؤمن أن يطلق بالثلاث، بل المشروع أن يطلق واحدة فقط ثم يراجع إذا رغب وإن لم يرغب تركها حتى تنتهي عدتها ثم تزوج من شاء، وليس له الطلاق بالثلاث ولا يجوز
 أما من وقع منه ذلك فهذا فيه تفصيل فإذا كانت الطلقات وقعت بالثلاث بكلمة واحدة كأن قال لها أنت مطلقة بالثلاث, أو هي طالق بالثلاث، أو نحو ذلك فهذا يحسب واحدة على الراجح الذي عليه المحققون من أهل العلم يحسب واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة هذا هو المشروع وهذا هو الصواب لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما  قال: "كان الطلاق على عهد النبي  صلى الله عليه وسلم , وعلى عهد الصديق, وفي سنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر للناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" وتابعه الأكثر من الصحابة  رضي الله عنهم وأرضاهم  في إمضائه تأديباً لمن اجترأ عليه
 وروي عن ابن عباس  رضي الله عنهما  في رواية صحيحة، وروي عن الزبير بن العوام, وعبد الرحمن بن عوف، أنه يحسب واحدة، وهكذا اختاره جمع من أهل العلم أنه يحسب طلقة واحدة فقط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

شكرا للاهتمام والمتابعة

اذهب لأعلى الصفحة